أحمد بن عبد الرزاق الدويش

116

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : إذا كان الأمر كما ذكر من أن السائل إنما حرم أهله على نفسه مرتين أن أخته لا تتزوج هذا الرجل من أجل جهله بدينه واستقامته ، وأنه بلغه عنه أخبار غير مرضية ، وأنه شهد أحد أرحامه : أنه طلق ولكن السائل لا يتذكر كم طلق ، ولا يدري عن ذلك ، ثم تبين للسائل استقامة الخاطب وتدينه فرضي بتزويجه أخته وتم التمليك له عليها - إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحنث في تحريمه ، ولا في طلاقه بتزويج أخته ذلك الشخص لو ثبت أنه طلق ، حيث إن الداعي إلى المنع من تزويجه ظنه أولا أنه غير متدين أو جهله حاله ، ثم علم حاله من الثقات عنه وتبين له تدينه وأصالته واستقامته ورضي بتزويجه إياها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2052 ) س : عقد للسائل على زوجة ولم يدخل بها ، وزار أهلها وأساؤوا المعاملة معه ، وغضب لهذه الزيارة ، وبعد نقاش مع قريب له قال : عليه الحرام ما عاد أعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتي